تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
وأمّا النية بمعنى قصد العنوان ، فهي من الأُمور المعتبرة عقلاً ، لتوقف صدق عنوان المأمور به على قصده ، فلو شك بعد الفراغ من ذات العمل في أنّه أتى به بقصد عنوان المأمور به أم لا ، كما إذا أتى بركعتين من الصلاة ثمّ شك بعد الفراغ في أنّه أتى بهما بعنوان صلاة الصبح مثلاً أو أتى بهما للتمرين مثلاً ، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ ، إذ الشك في قصد العنوان شك في وجود المأمور به ، لعدم تحقق عنوان الصلاة إلاّ بالقصد ، فلا بدّ من الاعتناء بالشك والاتيان بالمأمور به لقاعدة الاشتغال ، وله فروع كثيرة في الفقه : منها : ما لو شك بعد الارتماس في الماء في أنّه قصد به الغسل أو أتى به للتبريد مثلاً ، فلا تجري قاعدة الفراغ على ما ذكرناه . وكذا لو شك في أثناء الصلاة في قصد العنوان بالنسبة إلى الأجزاء السابقة ، كما إذا شك بعد الدخول في الركوع في أنّه أتى بالقراءة بقصد عنوان الصلاة أم بعنوان آخر ، لا تجري قاعدة الفراغ ، لكون الشك شكاً في الوجود على ما ذكرناه . نعم ، لو كان محرزاً لقصد العنوان في الجزء الذي هو مشغول به فعلاً ، وشك في قصد العنوان بالنسبة إلى الأجزاء السابقة ، كما إذا علم بأنّه قصد عنوان الصلاة في الركوع مع الشك في قصد العنوان بالنسبة إلى القراءة ، لا مانع من جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأجزاء السابقة ، لكون الشك بالنسبة إليها شكاً في الوجود بعد الدخول في الغير ، فيكون مورداً لقاعدة التجاوز . فرع ذكر في أوّل ختام العروة ( 1 ) ما حاصله : أنّه إذا شك في أثناء الصلاة في أنّه
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 645 / المسألة الأُولى .