تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
الركوع ، إخبار عن الواقع ، وكذا قوله ( عليه السلام ) : « هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك . . . » ( 1 ) وكذا قوله ( عليه السلام ) : « وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك . . . » ( 2 ) . وبالجملة : لا ينبغي الاشكال في كون القاعدة من الأمارات ، وحينئذ إن قلنا بكون الاستصحاب من الأُصول ، فقد ظهر وجه تقدمها عليه مما ذكرناه في تقدم سائر الأمارات على الأُصول من أنّ الأُصول وظائف مقررة للشاك في مقام العمل ، فلا مجال للأخذ بها بعد إثبات الواقع - ولو بالتعبد الشرعي - لقيام
هامش
( 1 ) نقل في الوسائل عن المفيد باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين قال : « قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ ؟ قال ( عليه السلام ) : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » [ الوسائل 1 : 471 / أبواب الوضوء ب 42 ح 7 ، الحديث ينقله الشيخ الطوسي ( قدس سره ) باسناده عن الحسين بن سعيد ] . ( 2 ) نقل في الوسائل عن محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : « إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك » [ الوسائل 8 : 246 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 27 ح 3 ] .