مع العلم بنجاستها بملاقاة دم النفاس حين الولادة ، ولجملة من الروايات ( 1 ) الدالة
على طهارة الطير بعد زوال عين النجاسة عن منقاره ، فإن كان الملاقي له في مفروض
المثال يابساً كالثوب والبدن ، فالكلام فيه هو الكلام في غيره من أنّ جريان
الاستصحاب وعدمه منوط بالقول بكون الموضوع مركباً أم بسيطاً ، فلا حاجة إلى الإعادة .
وإن كان الملاقي له رطباً ، كما إذا وقع الذباب المذكور في ظرف الماء أو على الثوب
الرطب مثلاً ، فلا ينبغي الاشكال في جريان الاستصحاب حتى على القول بكون موضوع التنجس
هو السراية ، لأنّ الملاقاة مع رطوبة
هامش
( 1 ) نقل في الوسائل عن الكليني ( قدس سره ) عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى جميعاً
عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « سئل عمّا تشرب منه الحمامة ؟ فقال
( عليه السلام ) : كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب ، وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو
عقاب ؟ فقال ( عليه السلام ) : كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلاّ أن ترى في
منقاره دماً ، فان رأيت في منقاره دماً ، فلا توضأ منه ولا تشرب » .
ونقله عن الشيخ ( قدس سره ) باسناده عن محمّد بن يعقوب وزاد « وسئل عن ماء شربت منه
الدجاجة ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب ، وإن لم
يعلم أنّ في منقارها قذراً ، توضأ منه واشرب » .
وعن محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بالاسناد ، وذكر الزيادة وزاد : « وكل
ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشربه » . « وسئل عمّا يشرب منه باز أو صقر أو عقاب ؟ فقال
( عليه السلام ) : كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلاّ أن ترى في منقاره دماً ،
فلا تتوضأ منه ولا تشرب » [ الوسائل 1 : 230 - 231 / أبواب الأسئار ب 4 ح 2 و 3 و 4
] .