بدعوى أنّ التفكيك بين العلة والمعلول في التعبد مما لا يمكن عرفاً ، وكذا التفكيك
بين المتضايفين ، فإذا دلّ دليل على التعبد بأُبوّة زيد لعمرو مثلاً ، فيدل على
التعبد ببنوّة عمرو لزيد ، فكما يترتب أثر أُبوّة زيد لعمرو كوجوب الانفاق لعمرو
مثلاً ، كذا يترتب أثر بنوّة عمرو لزيد كوجوب إطاعة زيد مثلاً ، لأنّه كما يجب على
الأب الانفاق للابن ، كذلك يجب على الابن إطاعة الأب ، والأوّل أثر للأُبوّة ، والثاني
أثر للبنوّة مثلاً ، أو نقول : إنّ أثر البنوّة أثر للأُبوّة أيضاً ، لوضوح الملازمة
بينهما ، فكما يصح انتساب وجوب الإطاعة إلى البنوّة ، كذا يصح انتسابه إلى الأُبوّة
أيضاً . وكذا الكلام في الأُخوّة ، فإذا دلّ دليل على التعبد بكون زيد أخاً لهند
مثلاً ، فيدل على التعبد بكون هند أُختاً لزيد ، لعدم إمكان التفكيك بينهما في التعبد
عرفاً ، أو نقول يصح انتساب الأثر إلى كل منهما لشدة الملازمة بينهما ، فكما يصح
انتساب حرمة التزويج إلى كون زيد أخاً لهند ، كذا يصح انتسابها إلى كون هند أُختاً
لزيد ، وهكذا سائر المتضايفات .
أقول : أمّا ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من كون الأصل المثبت حجةً مع خفاء الواسطة
لكون الأثر مستنداً إلى ذي الواسطة بالمسامحة العرفية ، ففيه : أنّه لا مساغ للأخذ
بهذه المسامحة ، فانّ الرجوع إلى العرف إنّما هو لتعيين مفهوم اللفظ عند الشك فيه أو
في ضيقه وسعته مع العلم بأصله في الجملة ، لأن موضوع الحجية هو الظهور العرفي ،
فالمرجع الوحيد في تعيين الظاهر هو العرف ، سواء كان الظهور من جهة الوضع أو من جهة
القرينة المقالية والحالية ، ولا يجوز الرجوع إلى العرف والأخذ بمسامحاتهم بعد تعيين
المفهوم وتشخيص الظهور اللفظي ، كما هو المسلّم في مسألة الكر فانّه بعد ما دلّ
الدليل على عدم انفعال الماء إذا كان بقدر الكر الذي هو ألف ومائتا رطل ، ولكنّ
العرف يطلقونه على أقل من ذلك بقليل من باب المسامحة ، فانّه لا يجوز الأخذ بها
والحكم
مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 190
مساهمون: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي
ص١٩٠