تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
كانت القصيدة مرددةً بين القصيرة والطويلة فلم يعلم أنّها كانت قصيرة فهي لم تبق أم هي طويلة فباقية ، أو كان الشك مستنداً إلى الشك في الرافع كما إذا علمنا بعدم تمامية القصيدة ولكن شككنا في حدوث مانع خارجي عن إتمامها ، وذلك لما ذكرناه ( 1 ) من عدم اختصاص حجية الاستصحاب بموارد الشك في الرافع . وكذا الكلام في الصلاة فانّها وإن كانت مركبةً من أشياء مختلفة ، فبعضها من مقولة الكيف المسموع كالقراءة ، وبعضها من مقولة الوضع كالركوع وهكذا ، إلاّ أنّ لها وحدةً اعتباريةً ، فانّ الشارع قد اعتبر عدّة أشياء شيئاً واحداً وسمّاه بالصلاة ، فإذا شرع أحد في الصلاة وشككنا في الفراغ عنها ، لم يكن مانع من جريان استصحابها والحكم ببقائها ، سواء كان الشك في المقتضي كما إذا كان الشك في بقاء الصلاة لكون الصلاة مرددةً بين الثنائية والرباعية مثلاً ، أو كان الشك في الرافع كما إذا شككنا في بقائها لاحتمال حدوث قاطع كالرعاف مثلاً . وأمّا القسم الثاني من الزماني : وهو ما يكون له الثبات في نفسه ولكنّه قيّد بالزمان في لسان الدليل كالامساك المقيد بالنهار ، فقد يكون الشك فيه من جهة الشبهة الموضوعية ، وقد يكون من جهة الشبهة الحكمية . أمّا القسم الأوّل : فتارة يكون الفعل فيه مقيداً بعدم مجيء زمان كما إذا كان الامساك مقيداً بعدم غروب الشمس ، أو كان جواز الأكل والشرب في شهر رمضان مقيداً بعدم طلوع الفجر ، وعليه فلا إشكال في جريان الاستصحاب العدمي ، فباستصحاب عدم غروب الشمس يحكم بوجوب الامساك ، كما أنّه باستصحاب عدم طلوع الفجر يحكم بجواز الأكل والشرب . وأُخرى يكون
هامش
( 1 ) في ص 30 - 35 .