تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
مشمولاً لدليل لا ضرر ، ومن المعلوم أنّ الحكم ببطلان الطهارة المائية الضررية الصادرة حال الجهل بكونها ضررية والأمر بالتيمم وبإعادة العبادات الواقعة معها مخالف للامتنان ، فلا يشمله دليل لا ضرر ، بل الحكم بصحّة الطهارة المائية المذكورة وبصحّة العبادات الواقعة معها هو المطابق للامتنان . ثمّ إنّ مجرد كون الوضوء الضرري مثلاً الصادر حال الجهل غير مشمول لدليل لا ضرر لا يكفي في الحكم بصحّته ، بل إثبات صحّته يحتاج إلى دليل من عموم أو إطلاق يشمله ، لأنّ عدم كونه مشمولاً لدليل لا ضرر عبارة عن عدم المانع من صحّته ، وعدم المانع لا يكفي في الحكم بالصحّة ، بل لا بدّ من إحراز المقتضي وشمول الأدلة ، وهذا يتوقف على أحد أمرين على سبيل منع الخلو ، الأوّل : أن لا يكون الاضرار بالنفس حراماً ما لم يبلغ حدّ التهلكة ، ولم يكن ممّا علم مبغوضيته في الشريعة المقدّسة كقطع بعض الأعضاء ونحوه . الثاني : أن لا يكون النهي المتعلق بالعنوان التوليدي سارياً إلى ما يتولد منه ، فانّ الاضرار بالنفس وإن فرض حرمته ، إلاّ أنّ حرمته لا تسري بناءً على ذلك إلى الطهارة المائية التي يتولد منها الاضرار ، فلا مانع من الحكم بصحّتها وإن كان الاضرار المتولد منها حراماً . وأمّا إذا لم نقل بأحد الأمرين ، بأن قلنا بحرمة الاضرار بالنفس وبسراية الحرمة من الاضرار المسبّب من الطهارة المائية إلى السبب فتكون الطهارة المائية حينئذ حراماً ، وحرمتها مانعة عن اتصافها بالصحّة ، ولا يكون الجهل موجباً للتقرّب بما هو مبغوض واقعاً . ولذا ذكرنا في بحث اجتماع الأمر والنهي أنّه بناءً على الامتناع وتقديم جانب النهي يحكم بفساد العبادة ولو في حال الجهل ( 1 ) وما ذكره الفقهاء من الحكم
هامش
( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 3 : 435 ، الدراسات 2 : 113 .