تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
فتأمل ( 1 ) . ما أفاده ( قدس سره ) يحتوي على عدة نقاط : الأُولى : أنّه لا إشكال في صحة رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة على كل حال ، حيث إنّ رجوعه إلى ما عداها لا يمكن بلا قرينة . وكذا لا إشكال في صحة رجوعه إلى الجميع . الثانية : أنّ صحة رجوعه إلى الجميع لا تتوقف على كون الموضوع له في الحروف عاماً ، بل يصح رجوعه إليه ولو كان الموضوع له فيها خاصاً ، والسر فيه : أنّ تعدد المستثنى منه لا يوجب تفاوتاً في ناحية الأداة ، فان تعدده إنّما هو بحسب الخارج لا في مقام اللحاظ والاستعمال ، فانّه في هذا المقام واحد سواء أكان مطابقه في الخارج أيضاً واحداً أم كان متعدداً ، فتعدده فيه لا يوجب تعدد الاخراج في مقام اللحاظ وظرف الاستعمال ، فالاخراج واحد في هذا المقام وكذا المخرج منه وإن كان متعدداً في الخارج ، ومن الطبيعي أنّ تعدده فيه إنّما يوجب تعدد إضافة الاخراج لا نفسه كما هو واضح . الثالثة : أنّه لا ظهور للاستثناء في الرجوع إلى الجميع ولا إلى خصوص الأخيرة وإن كان رجوعه إليها متيقناً ، هذا من ناحية . ومن ناحية أُخرى : أنّ رجوع الاستثناء إلى غير الأخيرة من الجمل وإن كان غير معلوم إلاّ أنّه مع ذلك لا ظهور لها في العموم لاكتنافها بما يصلح للقرينية ، هذا . والصحيح في المقام أن يقال : إنّ تعدد العمومات المتعقبة بالاستثناء لا يخلو من أن يكون بتعدد خصوص موضوعاتها أو بتعدد خصوص محمولاتها أو بتعدد كليهما معاً ، لوضوح أنّ القضية كما تتعدد بتعدد الموضوع والمحمول معاً ،
هامش
( 1 ) كفاية الأُصول : 234 - 235 .
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 464 | الشيخ محمد إسحاق الفياض / مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي