تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
دون أصل ظهوره ، ضرورة أنّ ظهوره في أنّ المولى أراد تفهيم المعنى العام باق على حاله ، والمفروض أنّ هذا الظهور كاشف عن أنّ المتكلم استعمل اللفظ في معناه الموضوع له . فالنتيجة : أنّ إرادة المتكلم تفهيم المخاطب لمعنى اللفظ الموضوع له أمر ، وكون هذه الإرادة جدية وناشئة عن ثبوت الحكم لجميع أفراد المستعمل فيه أمر آخر ، والمفروض أنّ المخصص المنفصل إنّما يكون كاشفاً عن عدم ثبوت الحكم لجميع أفراد العام في الواقع ونفس الأمر ، لا عن كون استعمال العام استعمالاً مجازياً ، ضرورة أنّك قد عرفت ملاك الاستعمال المجازي والاستعمال الحقيقي وأنّه لا صلة للمخصص المنفصل بهما أصلاً ، لا وجوداً ولا عدماً . قد يقال كما قيل : إنّ المخصص المنفصل إذا كان كاشفاً عن المراد الجدي وأنّه غير مطابق للمراد الاستعمالي - وهو العموم - فما هو فائدة التكلم بالعام واستعماله في العموم ، وما هو الأثر المترتب على عموم المراد الاستعمالي بعد ما لم يكن مراداً جداً وواقعاً . وفيه : مضافاً إلى أنّ استعمال العام في العموم كما عرفت قد يكون مما لا بدّ منه ، نظراً إلى أنّ المتكلم قد لا يتمكن من التكلم بالخاص لأجل مفسدة فيه أو مصلحة في تأخيره أو تقية أو ما شاكل ذلك ، أنّ استعماله فيه إنّما هو ضرب للقاعدة والقانون ، حيث إنّه لا يجوز التعدي عنه والخروج عن مقتضاه إلاّ بقيام دليل على خلافه ، فهو حجة بهذا العنوان العام بالإضافة إلى جميع موارده وصغرياته إلاّ ما قام الدليل على خروجه عنه فنأخذ به ، وفي الزائد نرجع إلى عمومه قاعدةً وقانوناً . وأمّا النقطة الثانية : فالأمر فيها أيضاً كذلك ، يعني أنّه لا فرق بين كون