تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
والسبب في ذلك : هو ما تقدم من أنّ التعارض بينهما إنّما هو بين إطلاق مفهوم كل منهما ومنطوق الأُخرى وإن افترض عدم دلالتها على المفهوم ، فلو كان الوارد في الدليلين إذا خفي الأذان فقصّر ، ويجب التقصير عند خفاء الجدران ، لكان بين ظهور القضية الأُولى في المفهوم وظهور القضية الثانية في ثبوت وجوب التقصير عند خفاء الجدران تعارض لا محالة ، وحيث إنّ نسبة المنطوق إلى المفهوم نسبة الخاص إلى العام ، فبطبيعة الحال يقيّد إطلاقه به ، وبما أنّ التصرف في المفهوم بدون التصرف في المنطوق لا يمكن ، لما عرفت من أنّه لازم عقلي له ، فيدور مداره سعةً وضيقاً ، فلا يمكن انفكاكه عنه ولو بالاطلاق والتقييد ، فلا محالة يستلزم التصرف فيه التصرف في المنطوق ، هذا من ناحية . ومن ناحية أُخرى : أنّ التصرف في إطلاق مفهوم كل من القضيتين بهذا الشكل لا محالة يستدعي التصرف في إطلاق منطوق كل منهما بنتيجة العطف بكلمة « أو » ولازم ذلك هو أنّ الشرط أحدهما ، والسر فيه : هو أنّنا إذا قيّدنا إطلاق مفهوم قوله ( عليه السلام ) : « إذا خفي الأذان فقصّر » بمنطوق قوله ( عليه السلام ) : « إذا خفى الجدران فقصّر » ( 1 ) وبالعكس ، أي تقييد إطلاق مفهوم القضية الثانية بمنطوق القضية الأُولى ، فالنتيجة هي عدم وجوب التقصير إلاّ إذا خفي أحدهما ، وهذا معنى أنّ ذلك نتيجة تقييد إطلاق كل من القضيتين بالعطف بكلمة « أو » وأمّا التقييد بالعطف بكلمة « واو » فلا مقتضي له أصلاً وإن كان يرتفع به التعارض . وقد تحصّل من ذلك عدة أُمور : الأوّل : أنّ ما أفاده شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) في المقام خاطئ صغرى وكبرى فلا واقع موضوعي له .
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 470 / أبواب صلاة المسافر ب 6 ( نقل بالمضمون ) .