تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
الذاتي وهو الشرب ، والآخر العنوان الانتزاعي وهو الغصب ، لما سيجيء إن شاء الله تعالى من أنّ الغصب ليس من إحدى المقولات التسع العرضية ، بل هو عنوان انتزاعي منتزع من التصرف في مال الغير ، ومن هنا أمكن انطباقه على الماهيات المتعددة المقولية . وفي المقام بما أنّه منتزع من نفس العنوان الذاتي في مورد الاجتماع وهو شرب هذا الماء ، لا من شيء آخر مباين له وجوداً ، فلا محالة يتحد معه خارجاً ، ويكون المطابق لهما واحداً وجوداً وماهية . وعليه فلا مناص من القول بالامتناع ، بداهة استحالة أن يكون شيء واحد مصداقاً للمأمور به والمنهي عنه معاً . فما أفاده ( قدس سره ) من استحالة اتحاد المبادئ بعضها مع بعضها الآخر لا يتمّ في هذا المثال وما شاكله . نعم ، إنّما يتمّ في المبادئ المتأصلة كما سبق . وثانيهما : التوضؤ بماء الغير بدون إذنه ، فانّه مجمع للعنوان الذاتي والانتزاعي معاً ، أمّا العنوان الذاتي فهو عبارة عن نفس التوضؤ الذي له واقع موضوعي في الخارج وينطبق عليه انطباق الطبيعي على أفراده والكلّي على مصاديقه ، وأمّا العنوان الانتزاعي فهو عبارة عن الغصب الذي لا واقع له ما عدا منشأ انتزاعه ، هذا من ناحية . ومن ناحية أُخرى : أنّه منتزع من نفس هذا العنوان الذاتي في الخارج وهو التوضؤ بهذا الماء . فالنتيجة على ضوئهما : هي أنّ العنوانين في المقام منطبقان على شيء واحد وجوداً وماهيةً ، وعليه فلا مناص من القول بالامتناع . وعلى الجملة : فالنسبة بين هذين العنوانين وإن كانت بالعموم من وجه ، وأنّ لكل منهما ماهية مستقلة في مورد الافتراق ، إلاّ أنّهما متحدان في مورد الاجتماع باعتبار أنّ منشأ انتزاع العنوان الانتزاعي هو نفس العنوان الذاتي في الخارج ، ولا واقع له ما عداه ، والأصل في جميع ذلك هو ما أشرنا إليه من أنّ المبدأ إذا كان من العناوين
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 467 | الشيخ محمد إسحاق الفياض / مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي