تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
ومن ناحية أُخرى : أنّ ما دلّ على حرمة التصرف في أرض الغير لا يصلح أن يكون مقيداً له ، ضرورة أنّ نسبته إليه ليست كنسبة الخاص إلى العام والمقيد إلى المطلق ليكون المتفاهم العرفي منه ذلك التقييد ، بل المتفاهم عرفاً من كل منهما هو الاطلاق أو العموم بنحو يكون مورد الاجتماع داخلاً فيهما معاً ، ولا يصلح شيء منهما لأن يكون مقيداً للآخر فيه كما هو واضح ، وعليه فلا محالة تقع المعارضة بينهما في ذلك المورد إذا كان المجمع فيه واحداً بالذات والحقيقة . وأمّا إذا كان متعدداً ذاتاً وحقيقةً ، فعندئذ لو قلنا بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر أيضاً تقع المعارضة بينهما ، وأمّا إذا لم نقل بها كما هو كذلك فتقع المزاحمة بينهما إذا لم تكن مندوحة في البين . ومن هنا يكون مردّ البحث في هذه المسألة إلى البحث عن نقطتين : الأُولى : هل المجمع في مورد التصادق والاجتماع واحد بالذات والحقيقة أو أنّه متعدد كذلك ؟ الثانية : أنّه على تقدير كونه متعدداً هل يسري الحكم من أحدهما إلى الآخر أم لا ؟ وسيأتي البحث عن هاتين النقطتين فيما بعد إن شاء الله تعالى ( 1 ) بصورة واضحة . فالنتيجة هي أنّه لا أصل لهذا التفصيل أبداً . السابعة : قد حققنا فيما تقدّم أنّ القول بالامتناع يرتكز على أحد أمرين : الأوّل : أن يكون المجمع لمتعلقي الأمر والنهي في مورد الاجتماع واحداً . الثاني : أن يلتزم بسراية الحكم من أحد المتلازمين بحسب الوجود إلى الملازم
هامش
( 1 ) في ص 396 ، 453 .