تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
لم يتمكن المصلي من القيام مثلاً وجبت عليه الصلاة جالساً بمقتضى النص الخاص ، وكذا لو لم يتمكن من الجلوس وجبت عليه الصلاة مضطجعاً ، وهكذا . وعلى الجملة : فمع قطع النظر عما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال ، تكفينا في المقام هذه الروايات الخاصة الدالة على وجوب الباقي وعدم سقوطه بتعذر جزء أو شرط ، ولكن عرفت أنّ هذه القاعدة - أي قاعدة عدم سقوط الباقي بالتعذر - تختص بخصوص باب الصلاة ، فلا تعم غيرها ، ولذا لو لم يتمكن المكلف من الصوم في تمام آنات اليوم لم يجب عليه الامساك في الآنات الباقية من هذا اليوم ، كما لو اضطرّ الصائم إلى الإفطار في بعض اليوم فلا يجب عليه الامساك في الباقي . وعلى ضوء هذا الأصل فإذا تعذّر أحد أجزاء الصلاة أو شرائطه وكان المتعذر متعيناً ، كما إذا لم يتمكن المصلي من القيام مثلاً أو القراءة أو ما شاكل ذلك ، فلا إشكال في وجوب الاتيان بالباقي . وأمّا إذا كان المتعذر مردداً بين جزأين أو شرطين أو جزء وشرط ، فلا محالة يقع التعارض بين دليليهما ، للعلم الاجمالي بجعل أحدهما في الواقع دون الآخر ، لفرض انتفاء القدرة إلاّ على أحدهما ، فإذن لا بدّ من النظر إلى أدلتهما وإعمال قواعد التعارض بينهما . فنقول : إنّ الدليلين الدالين عليهما لا يخلوان من أن يكون أحدهما لبياً والآخر لفظياً ، وأن يكون كلاهما لبياً ، أو كلاهما لفظياً ، وعلى الثالث فأيضاً لا يخلوان من أن تكون دلالة أحدهما بالاطلاق والآخر بالعموم ، وأن تكون دلالة كليهما بالعموم أو بالاطلاق . أمّا القسم الأوّل ، وهو ما إذا كان الدليل على أحدهما لبياً وعلى الآخر لفظياً ، فلا إشكال في مقام المعارضة بينهما في تقديم الدليل اللفظي على اللبي ،