هو قصد القربة بأيّ وجه تحقق لا خصوص قصد الأمر ، لعدم دليل خاص يدل عليه . إذن لا
فرق بنظر العقل في حصول التقرب بين وجود الأمر وعدمه إذا كان الفعل واجداً للملاك
وقصد التقرب به .
وأمّا الايراد الثاني : فيظهر حاله ممّا سنبيّنه إن شاء الله تعالى .
فنقول : تحقيق الحال في الثمرة المزبورة يستدعي الكلام في مقامين :
الأوّل : فيما إذا وقعت المزاحمة بين واجب موسع كالصلاة مثلاً وواجب مضيق كالازالة
.
الثاني : فيما إذا وقعت المزاحمة بين واجبين مضيّقين أحدهما أهم من الآخر ، كما إذا
وقعت المزاحمة بين الصلاة في آخر الوقت والإزالة بحيث لو اشتغل بالإزالة فاتته
الصلاة .
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 340
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٤٠