تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
إلى مالكه الأول وأخذ ما يقابله وهو خمسون درهماً ضرر على الديّان بنصف القيمة وحيث لا إجماع في المقام فلا يثبت للورثة الخيار فيما إذا كان للميت دين مستغرق نعم لا يجوز التصرف فيها لأنّها متعلّقة لحق الغير . الأمر الثالث : إذا بنينا على عدم إرث الزوجة للخيار وأراد سائر الورثة فسخ المعاملة ، فالظاهر أنه يتوقّف على إذن الزوجة ورضاها به ، وذلك لا من جهة ثبوت الخيار للزوجة بل من جهة قصور الدليل ، وذلك لأنّ المتيقّن من موارد نفوذ فسخ الورثة هو ما إذا كان الفسخ صادراً عن رضا جميع الورثة وهو المتيقّن من الاجماع ، وأمّا مع مخالفة بعضهم فلا تعيّن لثبوت الاجماع على نفوذ الفسخ سيّما إذا كان فسخهم موجباً لضرر الزوجة ، لأنها ترث من الثمن فإذا فسخ فعلى مسلكهم يؤخذ منها الثمن ويعطى من العقار ، هذا يوجب ضرراً عليها كما لا يخفى . ثم إنّ ما ذكرناه في إرث الزوجة من الخيار بالإضافة إلى العقار يجري في إرث سائر الورثة للخيار بالإضافة إلى الحبوة بعينها ، وفيه أيضاً وجوه أربعة تقدّمت ( 1 ) وتقدّم صحيحها فراجع . الكلام في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار والاحتمالات فيها خمسة : الأول أن يكون لكل واحد من الورثة الخيار على نحو الاستقلال وله فسخ العقد وامضاؤه كما هو معنى الخيار فينفذ فسخ كل منهم كما تنفذ إجازته . الثاني : أن يكون لكل من الورثة حق مستقل إلاّ أنه في طرف الفسخ فقط دون الإجازة ، فإنها إنما تنفذ فيما إذا أجازه جميع الورثة ، فيكون هذا نظير الخيار
هامش
( 1 ) في الصفحة 132 .
التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 136 | الشيخ ميرزا علي الغروي