إلى أهل الرجل بشهوة أو محرمه .
وما أفادوه كذلك ، لأنه لا نقص في القيمة ولا تفاوت بين الناقص والتامّ بحسب القيمة
حتى يثبت الأرش ، إلاّ أنّ الكلام في أنّ ذلك خروج تخصّصي أو تخصيصي بمعنى أنّ مثل
الحضي عيب يثبت به الخيار كسائر العيوب ويستثنى الأرش لعدم التفاوت في قيمة صحيحه
ومعيبه ، أو أنّ مثله ليس بعيب ولا يثبت به الخيار حتى يستثنى منه الأرش ، والظاهر
هو الثاني لأنّ العبد الخصي الذي يرغب فيه أكثر العقلاء وإن رغب عنه طائفة أُخرى
لميلهم إلى تكثير نسله وزيادة عبيدهم لا يعدّ من المعيوب الذي يثبت فيه الخيار ، أو
الخصي في الديك المعبّر عنه اليوم بالمخصي فإنه ممّا يرغب إليه جميع الناس لأنه
يوجب زيادة قوّته ليس من المعيوب ، لأنّ العيب ليس بمعنى مطلق النقص عن الخلقة
الأصلية وإلاّ لكان الختان أيضاً عيباً في العبيد ، بل المراد به هو النقص الموجب
لنقص قيمة الشيء وليس الأمر كذلك في المقام لعدم نقص القيمة في الخصي أو العبد
المختون ، فعلى هذا فما ذكروه من عدم ثبوت الأرش في المقام سالبة بانتفاء الموضوع
بمعنى أنه لا خيار حتى يثبت فيه الأرش ويستثنى في المقام ، ولعلّه ظاهر .
ما يسقط به الأرش والردّ
يسقط الأرش والردّ بأُمور منها : علم البائع أو المشتري بالعيب في الثمن أو المثمن
، وذلك لتقييد الخيار بالجهل في جميع أدلّة الخيار كقوله ( عليه السلام ) ثم علم أو
وجد به عيباً ( 1 ) وما يؤدّي هذا المعنى الظاهر في جهل المشتري بالعيب حال العقد ثم
علم بالعيب فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 30 / أبواب الخيار ب 16 ح 2 ، 3 .