تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
لاحتمال عدم الخيار أبداً ، هذا كلّه في هذا الشرط . ومنها : أي من شروط ثبوت خيار التأخير : الشرط الثاني : عدم قبض مجموع الثمن وقد ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) أنّ اشتراط عدم قبض جميع الثمن مجمع عليه بين الأصحاب ، فلا اعتبار بقبض بعض الثمن وكأنّه كلا قبض عندهم ، ثم أيّد ذلك بفهم أبي بكر القاضي الراوي لتلك الرواية حيث إنه فهم منها عدم ثبوت الخيار فيما إذا ردّ المشتري جميع الثمن ، فلذا حكم فيما أقبضه بعضه بثبوت الخيار للبائع ، وإليك نص حكايته في رواية ابن الحجاج قال « اشتريت محملا وأعطيت بعض الثمن وتركته عند صاحبه - أي صاحب المحمل - ثم احتبست أياماً ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه ، فقال : قد بعته ، فضحكت ثم قلت : لا والله لا أدعك أو أُقاضيك ، فقال لي ترضى بأبي بكر بن عياش ؟ قلت : نعم ، فأتيناه فقصصنا عليه قصّتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تحبّ أن أقضي بينكما ؟ أبقول صاحبك أو غيره ؟ قلت بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلاّ فلا بيع له » ( 2 ) . فقد حكم بثبوت الخيار للبائع مع فرض أنّ المشتري قد دفعه بعض الثمن كما هو مفروض الحديث ، ثم نقل شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) أنّ بعضهم استدل بتلك الرواية على أنّ قبض بعض الثمن كلا قبض ( لا أنه جعلها مؤيّداً كما صنعه هو ( قدّس سرّه ) ) ثم أورد عليه بقوله : فيه نظر ، هذا . والانصاف أنه إن تم إجماع في المقام على اعتبار قبض مجموع الثمن فلا كلام
هامش
( 1 ) المكاسب 5 : 222 . ( 2 ) الوسائل 18 : 21 / أبواب الخيار ب 9 ح 2 .