تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
الأكل بالباطل ، وبقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 1 ) لما تقدّم من دلالته على اللزوم . وأمّا إذا لم تقتض الملكية فعلا وإن اقتضتها بعد ذلك كما هو الحال في المضاربة والمساقاة والسبق والرماية وغيرها ممّا لا يقتضي الملكية قبل العمل فيتمسك لاثبات لزومها بعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ولا يصح التمسك فيها بقوله تعالى ( لاَ تَأْكُلُوا ) الخ ، إذ لا ملكية في البين حتى يقال إنّ فسخها والرجوع فيها أكل للمال بالباطل . نعم بعد حصولها لا مانع من التمسك به أيضاً . التمسّك بالاستصحاب لاثبات اللزوم ثم إنّ الشيخ ( قدّس سرّه ) ( 2 ) تعرّض إلى الاستصحاب وذكر أنه ربما يتمسك في المقام باستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك الأول عن العين ، وبه يصح أن يرجع في البيع أو غيره من المعاملات ، وهذا الأصل حاكم على استصحاب الملكية بعد فسخ أحدهما ، لأنّ الشك فيهما من قبيل الشك السببي والمسبّبي ، إذ الشك في بقاء الملكية وعدمه ناشئ عن الشك في جواز فسخ المالك وعدمه ، فإذا استصحبنا العلقة السابقة فمقتضاه أنّ المالك يجوز أن يفسخ المعاملة وبه يرتفع الشك في بقاء الملكية وعدمه . وأجاب ( قدّس سرّه ) عن ذلك : بأنّ المراد إن كان هو بقاء علاقة الملك أو بقاء الآثار المترتّبة على الملك كجواز الوطء في مثل الأمة ونحوه ، فهذه العلاقة وإن كانت ثابتة قبل المعاملة ، إلاّ أنّا نقطع بزوالها بالبيع ، فلا شك لنا في بقائها لنستصحبها . وإن أُريد بالعلاقة علاقة الملك بمعنى السلطنة على إعادة العين وتملّكها
هامش
( 1 ) المائدة 5 : 1 . ( 2 ) المكاسب 5 : 22 .
التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 42 | الشيخ ميرزا علي الغروي