تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
الخيار ، والجهالة بمبدأ الخيار تمنع عن صحته كما مرّ . ومنها : أنّ جعل الخيار من زمان الرد لا من حين المعاملة مناف للفهم العرفي في مثل اشتراط هذا الخيار . وأورد عليه ثالثاً : بأنّ الشيخ ( قدّس سرّه ) لمّا ذهب إلى أنّ الملكية تحصل بعد زمان الخيار ردّ عليه جماعة بأنّ ذلك على خلاف النصوص الواردة في هذه المسألة والدالة على أنّ غلّة المبيع للمشتري في زمان الخيار ، فلو لم يكن المبيع ملكاً للمشتري في زمان الخيار فكيف تنقل غلّته إليه ، وهذه النصوص تدل على أنّ الخيار في المقام أيضاً يثبت من حين المعاملة ، وزمانه هو مجموع تلك المدّة من حين المعاملة إلى انتهائها ، هذا . وقد تنظّر في جميع ذلك شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) بقوله : وفي أصل الاستظهار المتقدّم أي قول الأردبيلي ( قدّس سرّه ) والرد المذكور عن السيد بحر العلوم والمناقشات التي أوردها عليه صاحب الجواهر نظر . أمّا ما ذهب إليه الأردبيلي ( قدّس سرّه ) فلأنّ ما أفاده من أنّ الغرض في هذا الخيار هو التصرف في الثمن والانتفاع به وإن كان متيناً جدّاً ، إلاّ أنه لا يستلزم عدم سقوط الخيار بالتصرف ، لأنّ مورد كلامهم في أنّ التصرف في الثمن يسقط الخيار هو خصوص الثمن الشخصي المشروط رد عينه أو الثمن الكلّي فيما إذا اشترط رد شخص الفرد المدفوع من الثمن ، وفي مثلهما لا يكون المدار والغرض على التصرف في الثمن ، إذ المفروض اشتراط ردّ الثمن بعينه ، ومعه كيف يتصرف فيه ، إلاّ أنّ مثلهما نادر في هذا الخيار ، والغالب فيه هو اشتراط رد الثمن الأعم من رد نفسه أو من رد مثله ، وهذا هو الذي يدور فيه الخيار على التصرف في الثمن . وبعبارة أُخرى : أنّ كون الغرض هو التصرف في الثمن إنما هو فيما إذا أُلغي النظر عن الخصوصيات في الثمن وكان الغرض ردّ ماليته بنفسه أو بمثله وبدله ، وقد
هامش
( 1 ) المكاسب 5 : 137 .