تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

تزيين الرجل بما يحرم عليه

قوله : المسألة الثانية : تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب حرام ( 1 ) . أقول : اتّفق فقهاؤنا وفقهاء العامة ( 2 ) واستفاضت الأخبار من طرقنا ( 3 ) ومن طرق السنّة ( 4 ) على حرمة لبس الرجل الحرير والذهب إلاّ في موارد خاصة ولكن الأخبار خالية عن حرمة تزيّن الرجال بهما ، فعقد المسألة بهذا العنوان كما صنعه المصنّف ( رحمه الله ) فيه مسامحة واضحة ، نعم ورد في بعض الأحاديث : « لا تختم بالذهب ، فإنه زينتك في الآخرة » ( 5 ) : وفي بعضها الآخر : « جعل الله الذهب في
هامش
( 1 ) المكاسب 1 : 173 . ( 2 ) في الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 13 الشافعية قالوا : يحرم على الرجال لباس الحرير . . . فلا يجوز للرجال أن يجلسوا على الحرير ولا أن يسندوا إليه من غير حائل ، ويحرم ستر الجدران به في أيام الفرح والزينة إلاّ لعذر . والحنابلة قالوا بحرمة استعمال الحرير مطلقاً ولو كان بطانة لغيره ، ومثل الرجل الخنثى ، وكذلك الصبي والمجنون ، فيحرم إلباسهما الحرير . وفي ص 15 الحنفية قالوا : يحرم على الرجال لبس الحرير إلاّ لضرورة . وفي ص 16 المالكية قالوا : يحرم على الذكور البالغين لبس الحرير ، وفي الصغار خلاف . وفي ص 17 يحرم على الرجل والمرأة استعمال الذهب والفضّة . ( 3 ) راجع الكافي 3 : 399 / 10 ، 12 ، 27 ، 6 : 453 / باب لبس الحرير ، 468 / 5 ، 6 ، 7 والوافي 20 : 762 / 5 - 7 ، 725 / 22 وما بعده من الأحاديث ، والوسائل 4 : 367 / أبواب لباس المصلّي ب 11 ، 30 . ( 4 ) راجع سنن البيهقي 2 : 422 / باب نهي الرجال عن ثياب الحرير ، و 424 / باب نهي الرجال عن لبس الذهب . ( 5 ) وهي ضعيفة بغالب بن عثمان . راجع المصادر المتقدّمة من الكافي والوافي والوسائل .