تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
يجوز بيعه وإن كان سلوقياً ، وعلى الثاني فالصيود من غير السلوقي أيضاً لا يجوز بيعه . هذا كلّه مع الإغضاء عن سند الطائفة الثالثة ، وإلاّ فهي لا تقاوم الطائفة الثانية ، لضعف سندها وعدم انجبارها بعمل المشهور ، وحينئذ فينحصر المخصّص لتلك العمومات في الطائفة الثانية ، فترتفع الغائلة من أصلها . حرمة بيع كلب الحراسة قوله : الثالث : كلب الماشية . أقول : هذه هي الجهة الثالثة من الكلام . الظاهر أنّه لا شبهة في حرمة بيع الكلاب الثلاثة ، أي كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع ، ويسمّى كل واحد منها بالكلب الحارس ، وهذا هو المشهور بين القدماء ، وقد دلّت عليه العمومات المتقدّمة ( 1 ) . كما أنّ المشهور بين الشيخ ( رحمه الله ) ومن تأخّر عنه الجواز ، وقد استدل عليه بوجوه : الوجه الأول : دعوى الإجماع عليه كما يظهر من العلاّمة في التذكرة على ما حكاه المصنّف ( رحمه الله ) قال : يجوز بيع هذه الكلاب عندنا . ولكنّا لم نجد ذلك في التذكرة ( 2 ) . نعم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) في الخلاف أنّ بيع هذه الكلاب يجوز عندنا وما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف ( 3 ) . والمحكي عن حواشي الشهيد : أنّ أحداً
هامش
( 1 ) في أوّل الكتاب . ( 2 ) ] راجع التذكرة 2 : 295 / الإجارة [ . ( 3 ) الخلاف 3 : 511 .