تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
مسلوب المالية نظير الخمر والخنزير ، وقلنا بتنجيز العلم الإجمالي ، فغاية ما يترتّب عليه هو عدم جواز بيعهما من شخص واحد ، للعلم الإجمالي بوجود ما لا يجوز الانتفاع به فيهما ، فإنّ العلم الإجمالي يوجب وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين . إذن فيجري هنا ما جرى في الميتة المعلومة تفصيلا من الأحكام التكليفية والوضعية . وأمّا بيعهما من شخصين فلا بأس فيه ، لأنّ حرمة الانتفاع لم تثبت إلاّ على الميتة المعلومة إمّا إجمالا أو تفصيلا على سبيل منع الخلو ، وإذا انتفى أحد العلمين انتفت حرمة الانتفاع أيضاً ، فلم يبق في البين إلاّ الاحتمال فيندفع بالأصل ، فإنّ هذا نظير انعدام أحد المشتبهين أو خروجه عن محل الابتلاء الموجب لسقوط العلم الإجمالي عن التأثير . قوله : فأكل المال بإزائه أكل المال بالباطل . أقول : قد عرفت ما فيه في بيع الأبوال ( 1 ) . قوله : وجوّز بعضهم البيع بقصد بيع المذكّى . أقول : قد عرفت أنّ هذا هو الصحيح بناء على أنّ المانع عن بيع الميتة هو الإجماع أو النص ، فيبيعهما بقصد المذكّى ثم يسلّمهما إلى المشتري فينتفع بهما في غير ما يشترط فيه التذكية ، نعم لو كان المانع هي حرمة الانتفاع فيجري فيه ما ذكرناه . قوله : وجواز ارتكاب أحدهما . أقول : لا دخل للقول بجواز ارتكاب أحدهما في جواز البيع بقصد المذكّى فإنّه بناء على هذا المنهج يجوز بيع أحدهما معيّناً أيضاً لو كان المانع عن البيع عدم جواز انتفاع المشتري ، إذ المفروض حينئذ جواز انتفاع كل شخص بما يشتريه ، نعم
هامش
( 1 ) في ص 52 ، 60 .
مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 112 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي