تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
[ 3267 ] مسألة 10 : ما كان معلوميته بتقدير المدّة لا بدّ من تعيينها شهراً أو سنة أو نحو ذلك ، ولو قال : آجرتك إلى شهر أو شهرين ، بطل ( 1 ) . ولو قال آجرتك كلّ شهر بدرهم مثلًا - ( 2 ) ففي صحّته مطلقاً أو بطلانه مطلقاً أو صحّته في شهر وبطلانه في الزيادة فإن سكن فأُجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول : آجرتك شهراً بدرهم ، فإن زدت فبحسابه بالبطلان في الأوّل والصحّة في شهر في الثاني ، أقوال أقواها : الثاني ( * ) ، وذلك لعدم تعيين المدّة الموجب لجهالة الأُجرة ، بل جهالة المنفعة أيضاً ، من غير فرق بين أنّ يعين المبدأ أو لا ، بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أُخرى ، إلَّا أن يقال : إنّه حينئذٍ ينصرف إلى المتّصل بالعقد . هذا إذا كان بعنوان الإجارة ،
شرح
( 1 ) لجهالة المنفعة بعد فرض التردّد ولو كانت الأُجرة معلومة . ( 2 ) اختلفوا في حكم هذه الإجارة على أقوال أربعة : فنسب إلى جماعة منهم الشيخ ( 1 )( 1 ) الخلاف 3 : 490 .الصحّة مطلقاً . وإلى آخرين منهم الماتن وصاحب الجواهر ( 2 )( 2 ) الجواهر 27 : 234 - 235 .البطلان مطلقاً ، بل في الجواهر : لعلَّه المشهور بين المتأخّرين . وفصّل المحقّق في الشرائع بين الشهر الأوّل فيصحّ دون ما زاد عليه ( 3 )( 3 ) الشرائع 2 : 212 ..
هامش
( * ) لا يبعد أن يكون أقواها الثالث ، ولا سيّما إذا كان الإنشاء بالتعبير الثاني .