تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
[ 3258 ] مسألة 1 : لا تصحّ الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها ( 1 ) ، إلَّا مع الإجازة اللاحقة ( 2 ) ، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها ، بل تجديد العقد إذا رضيا .
شرح
( 1 ) لا لحديث رفع التسعة ( 1 )( 1 ) الوسائل 15 : 369 / أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1 .التي منها : ما استكرهوا عليه ، لضعف سنده وإن وصفه شيخنا الأنصاري في الرسالة بالصحّة ( 2 )( 2 ) فرائد الأُصول 2 : 27 .، نظراً إلى أنّ أحمد بن محمّد ابن يحيى الذي هو شيخ الصدوق ويروي عنه لم يوثّق . نعم ، في الخصال رواها عن محمّد بن يحيى ( 3 )( 3 ) الخصال : 417 / 9 .نفسه بلا وساطة ولده أحمد ، ولكن فيه سقطاً جزماً ، لعدم إمكان رواية الصدوق عنه ، فإنّ ابن يحيى هو شيخ الكليني ، والفصل بينه وبين الصدوق كثير بمثابة لا يمكن روايته عنه بلا واسطة ، فهو يروي عنه بواسطة ابنه أحمد ، وقد عرفت أنّه لم يوثق . بل لروايات أخرى معتبرة ( 4 )( 4 ) الوسائل 23 : 237 / أبواب الأيمان ب 16 ح 3 ، 4 ، 5 ، 6 . ووجه الاعتبار : أنّ كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى الذي هو مصدر هذه الأحاديث من الكتب المعتمدة ، كما نصّ عليه صاحب الوسائل في ج 30 ص 162 / 19 .دلَّت على رفع ما استكرهوا عليه ، ومقتضاها أنّ العقد الواقع عن كره لا أثر له وفي حكم العدم ، فلا جرم يحكم ببطلانه . ( 2 ) لا ريب في لزوم حصول بعض الشرائط حال العقد كمعلوميّة العوضين ، فلا يكفي ارتفاع الجهالة بعده ، فهل الرضا أيضاً كذلك ، أو أنّه يكتفى بالإجازة