بل من باب سببيّة الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين ( 1 ) ، ويحتمل جواز قصد النيابة فيها ، لأنّها تابعة للزيارة ، والأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع .
شرح
أبي حمزة ، أضف إلى ذلك أنّ هذا الرجل أي علي بن أبي حمزة كذّاب على ما ذكره الشيخ ( 1 )( 1 ) الغيبة : 69 - 70 .. إذن فالرواية ضعيفة جدّاً ، فكيف يمكن الاستناد إليها سيّما بعد أن لم يعمل بها المشهور لكي يتوهّم الانجبار ؟ ! فالصحيح ما ذكره في المتن من عدم جواز النيابة عن الحيّ في مطلق العبادات ما لم يقم عليه دليل بالخصوص .
( 1 ) فتقع الصلاة عن النائب نفسه لا عن المنوب عنه ، باعتبار أنّ تحقّق الزيارة خارجاً يستوجب استحباب الصلاة ركعتين للزائر بما هو زائر ، أصيلًا كان أو نائباً عند المزور .
ولكن الأظهر ما ذكره ( قدس سره ) من الاحتمال الثاني من جواز قصد النيابة ، نظراً إلى أنّ هذه الصلاة تعدّ من مكمّلات الزيارة وتوابعها وشؤونها المستوجبة لمزيد الأجر والمثوبة عليها ، وليست عملًا مستقلا في قبالها ، نظير الصلاة المشتملة على الأذان والإقامة بالقياس إلى الفاقدة لهما ، فلا تحتاج مشروعيّة النيابة فيها عن الحيّ إلى دليل آخر غير ما دلّ على مشروعيّة النيابة في الزيارة ، بل نفس هذا الدليل بعد ملاحظة استحباب زيارة الحسين ( عليه السلام ) مثلًا وأنّها تعدل حجّة وعمرة وما ورد من أنّ الصلاة مكمّلة للأجر كافٍ في المطلوب .