تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
[ 3346 ] مسألة 17 : لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ ( 1 ) في الصلاة ولو في الصلوات المستحبّة . نعم ، يجوز ذلك في الزيارات والحجّ المندوب ، وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة ،
شرح
وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكَّة : إنّي أردت أن أحجّ عن ابنتي « قال : فاجعل ذلك لها الآن » ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 204 / أبواب النيابة في الحج ب 29 ح 1 .. المؤيّدة بمرسلة الصدوق ، قال : قال رجل للصادق ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّي كنت نويت أن ادخل في حجّتي العام أبي ( أُمّي ) أو بعض أهلي فنسيت « فقال : الآن فأشركها » ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 204 / أبواب النيابة في الحج ب 29 ح 2 ، الفقيه 2 : 279 / 1370 .. فإنّ نيّة النيابة لمّا كان ظرفها قبل العمل لا بعده ، إذ الشيء لا ينقلب عمّا وقع ، فلا جرم كان المنسبق منهما إرادة إهداء الثواب كما فهمه صاحب الوسائل ، فلاحظ ( 3 )( 3 ) لا مانع عند سيّدنا الأُستاذ ( دام ظلَّه ) من العدول بعد العمل تعبّداً إذا ساعده الدليل كما التزم ( دام ظلَّه ) به في مثل قوله : أربع مكان أربع ، فليكن المقام من هذا القبيل ، إلَّا أن يقال : إنّه متى دار الأمر بينه وبين إهداء الثواب فالثاني أقرب إلى الفهم العرفي والدوران حاصل في المقام دون المورد المزبور كما لا يخفى .. ( 1 ) أمّا عن الميّت : فقد تقدّم البحث حوله مستقصًى في كتاب الصلاة ( 4 )( 4 ) شرح العروة ( الصلاة 5 ) : 131 وما بعدها .، فلا نعيد . وأمّا عن الحيّ : فالمعروف والمشهور بين الفقهاء عدم الجواز في مطلق
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 387 | الشيخ مرتضى البروجردي