تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني ، إلَّا أنّه لا فرق فيه في عدم صحّة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر عليه أو على غيره ( 1 ) ، إذ ليست منفعة الخياطة مثلًا مملوكة للمستأجر حتى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها ، بل يملك عمل الخياطة في ذمّة المؤجر . وإن كانت على الوجه الرابع وهو كون اعتبار المباشرة أو المدّة المعيّنة على وجه الشرطيّة ( 2 ) لا القيديّة ففيه وجهان ( * ) ، يمكن أن يقال بصحّة العمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة وإن لم يكن جائزاً من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل ، غاية ما يكون أنّ للمستأجر
شرح
( 1 ) لتغاير مورد الإجارتين على التقديرين : أمّا على الثاني فظاهر . وكذا على الأوّل ، لأنّ مورد كلّ إجارة حصّة مغايرة مع الحصّة الأُخرى وإن اشتركتا في السنخ ، فلا أثر لإجازة المستأجر الأوّل بعد كونه أجنبيّا عن مورد الإجارة الثانية على التقديرين ، بل هو مخيّر بين فسخ الإجارة الأُولى واسترجاع المسمّاة أو الإمضاء والمطالبة بعوض المنفعة الفائتة حسبما عرفت . ( 2 ) أي الالتزام في ضمن الالتزام ، الذي عرفت منعه في المقام ، وأنّه ليس إلَّا قيداً بصورة الشرط .
هامش
( * ) الأوجه الثاني .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 307 | الشيخ مرتضى البروجردي