تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
أوّل زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ . نعم ، لا بأس بغير المنافي ، كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل فإنّه لا مانع منه إذا لم يكن موجباً لضعفه في النهار . ومثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلَّم في أثناء الخياطة ونحوها ، لانصراف المنافع عن مثلها . هذا ، ولو خالف ( 1 ) وأتى بعمل
شرح
عمل منافٍ له ، سواء أكان لنفسه أو لغيره ، بتبرّع أم إجارة أم جعالة . وهذا واضح . ( 1 ) إنّما الكلام فيما إذا خالف وعمل لغيره ، فقد ذكر له صوراً ووجوهاً أربعة : إذ تارةً : يؤاجر نفسه بلحاظ جميع منافعه بالأسر في مدّة معيّنة ، فيؤجر نفسه في جميع المنافع المترقّبة في المدّة المقرّرة ، وبذلك يتملَّك المستأجر جميع منافع الأجير . وأخرى : تقع الإجارة بلحاظ منفعة خاصّة كالخياطة من غير أن تشتغل الذمّة بشيء ، كما لم تكن مشغولة في الصورة الأُولى أيضاً . وثالثةً : تقع الإجارة على العمل في الذمّة لا على العين بلحاظ المنفعة الخارجية كما في الصورتين السابقتين - : وهنا قد تلاحظ المباشرة على سبيل القيديّة بحيث ترد الإجارة على الحصّة الخاصّة القائمة به . وأخرى وهي الصورة الرابعة تلاحظ هي أو المدّة المعيّنة أو كلتاهما على وجه الشرطيّة ، بناءً على تصوير الشرطيّة في أمثال المقام . وقد تقدّم أنّه خلاف الارتكاز وأنّ الشرائط في باب الأعمال كلَّها ترجع إلى التقييد وإن كانت بصورة الاشتراط . وقد ذكر ( قدس سره ) في الصورة الأُولى أنّه تارةً يعمل الأجير لنفسه ،