عنه لا يستحقّ الأُجرة المسمّاة وتنفسخ ( 1 ) الإجارة ( * ) حينئذٍ ، لفوات المحل ، نظير ما مرّ سابقاً من الإجارة على قلع السنّ فزال ألمه ، أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق .
شرح
( 1 ) وهل تنفسخ الإجارة حينئذٍ ؟
اختاره في المتن معلَّلًا بفوات المحلّ وانتفاء موضوع العمل المستأجر عليه ، فلو آجر نفسه لخياطة الثوب فبادر زيد وخاطه تبرّعاً لم يبق بعدئذٍ مورد للإجارة فتنفسخ لا محالة ، كما مرّ نظيره فيمن استؤجر لقلع السنّ فزال الألم .
أقول : أمّا الكلام في مورد التنظير فقد سبق مستقصًى في محلَّه ولا نعيد ( 1 )( 1 ) في ص 170 ..
وأمّا في المقام : فلا يستقيم الانفساخ على إطلاقه ، بل ينبغي التفصيل بين حصول التبرّع قبل مضيّ زمان قابل لصدور العمل من الأجير ، وبين حصوله بعده ، سواء أكانت الإجارة مطلقة أم محدودة بزمان خاصّ موسّع كالخياطة خلال الأُسبوع .
فيتّجه القول بالانفساخ في الفرض الأوّل ، لكشف التبرّع المزبور عن عدم قدرة الأجير على العمل من الأوّل وأنّه لم يكن مالكاً لهذه المنفعة ليملكها ، فتبطل الإجارة ، لانتفاء موضوعها .
وأمّا في الفرض الثاني الذي هو من سنخ العجز الطارئ : فلم يكن أيّ
هامش
( * ) لا موجب للانفساخ إذا كان عمل غيره بعد مضي زمان كان الأجير متمكَّناً من الإتيان به فيه ، فإنّه يدخل حينئذٍ تحت عنوان التعذّر الطارئ ، وهو يوجب الخيار لا الانفساخ ، وقد تقدّم الكلام في الإجارة على قلع الضرس إذا زال ألمه [ في المسألة 3285 ] .