تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وأمّا إن وقعت على كلَّي وعين في فرد وتسلَّمه فالأقوى أنّه كذلك مع تعيين الوقت وانقضائه . نعم ، مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأُجرة المسمّاة ( * ) وبقاء الإجارة وإن كان ضامناً لُأُجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر .
شرح
فإنّ الظاهر من صدر العبارة أنّه ( قدس سره ) بصدد التفصيل بين تعيين الوقت وعدمه من غير فرق بين كون العين شخصيّة أو كلَّيّة ، حيث إنّه ( قدس سره ) اختار إلحاق الكلَّي بالشخصي مع تعيين الوقت . والظاهر من الذيل أعني قوله ( قدس سره ) : نعم ، مع عدم تعيين الوقت ، إلخ الاختصاص بالكلَّي وعدم الجريان في العين الشخصيّة . والحاصل : أنّه لم يتّضح أنّ الاستدراك بقوله ( قدس سره ) : نعم ، هل هو عن خصوص الكلَّي ، أو الأعمّ منه ومن الشخصي ؟ وعلى كلّ تقدير ، فإن أراد ( قدس سره ) أنّه مع عدم تعيين الوقت ومضيّ زمان يمكن فيه الاستيفاء سواء أكانت العين المستأجرة شخصيّة أم كلَّيّة فالإجارة باقية ولا يستحقّ الأُجرة المسمّاة . فهذا ينافي ما سيأتي منه ( قدس سره ) في المسألة الثالثة من الحكم بالاستقرار فيما لو استؤجر لقلع الضرس ومضت المدّة التي يمكن إيقاعه فيها وكان باذلًا نفسه .
هامش
( * ) بل الظاهر استقرارها ، وقد التزم ( قدس سره ) باستقرارها في العين الشخصيّة إذ لا فرق بين الشخصيّة والكلَّيّة بعد ما كان التعيين بيد المؤجر .