[ 3257 ] مسألة 28 : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وفي الأثناء للاتقاء عن البرد والحر ، بل ولو اختياراً ( 1 ) .
قد تمّ كتاب الحج بعون الله ، وصلَّى الله على محمّد وآله الطَّاهرين .
شرح
ورد في بعض الروايات الواردة في إحرام الحائض جواز النزع كصحيح زيد الشحام « فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأُخرى » ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 400 / أبواب الإحرام ب 48 ح 3 ..
( 1 ) لا ريب في عدم وجوب الانحصار بالثوبين وتجوز الزيادة عليها ، ولكن يشترط فيها ما يعتبر في ثوبي الإحرام . ففي صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يتردى بالثوبين ؟ قال : نعم والثلاثة إن شاء ، يتقي بها البرد والحر » ( 2 )( 2 ) 3 ) الوسائل 12 : 362 / أبواب الإحرام ب 30 ح 1 ، 2 .وفي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة » ( 3 ) .
ختام المطاف :
بانتهاء هذا البحث انتهت محاضرات سيِّدنا الأُستاذ آية الله العظمى الإمام السيِّد الخوئي ( دام ظلَّه العالي ) على كتاب الحج من العروة الوثقى لفقيه عصره السيِّد الطَّباطبائي ( قدس سره ) وإنِّي أحمد الله سبحانه على ما منحني من التوفيق لضبط هذه المحاضرات القيِّمة وتقديمها إلى الطبع لينتفع بها روّاد العلم والفضيلة .
وبذلك أكون قد قمت ببعض ما يمليه علي الواجب العلمي في هذا البلد المقدّس الشريف وأنا في رحاب الروضة العلوية الطاهرة .