تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
ثمّ ذكر المصنف : وإن تمكن من الرجوع والابتعاد بالمقدار الممكن وجب . وستعرف أن الرجوع والعود بالمقدار الممكن لا دليل عليه . وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره ، فحال الإحرام حال الطواف من الوجوب عليه بنفسه أوّلًا ثمّ الإطافة به ثمّ الطواف عنه ، واستدل هذا القائل بمرسل جميل « في مريض أُغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت ، فقال : يحرم عنه رجل » ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 338 / أبواب المواقيت ب 20 ح 4 .وذكره في الوسائل في أبواب الإحرام ( 2 )( 2 ) الوسائل 12 : 413 / أبواب الإحرام ب 55 ح 2 .أيضاً لكن قال فيه : « حتى أتى الموقف » وذكر « الوقت » بعنوان النسخة ، ومقتضى إطلاقه عدم وجوب العود إلى الميقات بعد الإفاقة والبرء وإن كان متمكناً ، والاكتفاء بالنيابة عنه ، ولكن المصنف ذكر أن العمل به مشكل ، لإرسال الخبر وعدم الجابر . مضافاً إلى أنه استظهر منه أن المراد به أن يحرمه رجل ويلقنه ويجنبه عن محرمات الإحرام لا أنه ينوب عنه في الإحرام . ولا يخفى أن ما استظهره من المرسل بعيد جدّاً ، فإن الظاهر منه هو النيابة عنه ، ولو كان الخبر صحيح السند لصح ما ذكره هذا القائل ، والعمدة ضعف الخبر بالإرسال مضافاً إلى اضطراب متنه ، فإن المروي عن الكافي « حتى أتى الوقت » ( 3 )( 3 ) الكافي 4 : 325 / 8 والموجود فيه « يحرم منه » .، وكذلك رواه في الوسائل عن التهذيب في أبواب المواقيت ، ولذا ذكر في عنوان الباب أو أُغمي عليه في الميقات ، وذكره في أبواب الإحرام حتى أتى الموقف ، كذا في الأصل ، وذكر « الوقت » بعنوان النسخة ، وفي التهذيب المطبوع حديثاً ( 4 )( 4 ) التهذيب 5 : 61 / 92 .. « حتى أتى الموقف » ، وكذا في الجواهر ( 5 )( 5 ) الجواهر 18 : 128 .والحدائق ( 6 )( 6 ) الحدائق 14 : 464 .، وفي الوافي « حتى أتى الوقت » ( 7 )( 7 ) الوافي 12 : 508 ..