الإحلال بمقتضى خبر إسحاق بن عمّار وثلاثون من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار ( 1 ) .
بل من حيث احتمال ( * ) كون المراد من الشهر في الأخبار هنا والأخبار الدالَّة على أنّ لكل شهر عمرة الأشهر الاثني عشر المعروفة لا بمعنى ثلاثين يوماً .
شرح
إلى مكَّة مضى إلى عرفات » ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 302 / أبواب أقسام الحج ب 22 ح 4 .فالاستشهاد به في المقام لعلَّه من سهو القلم .
نعم ، في مرسل الصدوق والرضوي المتقدّمين ( 2 )( 2 ) في ص 210 .جعل العبرة بمضي الشهر من الخروج وعدمه ، ولكن السند ضعيف بالإرسال . هذا وفي المقام مرسل آخر لحفص وأبان : « في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ، قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، فإن دخل في غيره دخل بإحرام » ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 407 / أبواب الإحرام ب 51 ح 4 .ولكنّه ضعيف سنداً بالإرسال ودلالة لأنّ الظاهر أنه بين حكم أهل مكَّة أو من كان مقيماً فيها ويخرج منها لحاجة ، وحكمه إن دخل قبل شهر من خروجه يدخل محلا وإن دخل بعد شهر من خروجه بدخل محرماً ، وكلامنا فيمن دخل مكَّة معتمراً بعمرة التمتّع ويريد الخروج منها بعد أداء العمرة وقبل إتيان الحج ، فالمرسل أجنبي عن محل الكلام بالمرّة .
( 1 ) هل العبرة في العمرة الأُولى التي يعتبر مضي الشهر عنها باهلالها ( 4 )( 4 ) المراد به الإحرام . أهل بالحج والعمرة رفع صوته بالتلبية .والشروع في إحرامها أو بإحلالها والفراغ من إحرامها وأعمالها ؟ فيه كلام .
اختار المصنف ( قدس سره ) الأوّل بدعوى أنه القدر المتيقن من جواز الدخول محلًا ، فإن أحرم للعمرة ثمّ بعد الأعمال خرج فإن رجع بعد مضي شهر من زمان
هامش
( * ) هذا الاحتمال هو الأظهر .