تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
[ 3100 ] مسألة 103 : قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية ، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن أُجرة الميقاتية على القُصَّر إن كان فيهم قاصر . [ 3101 ] مسألة 104 : إذا علم أنه كان مقلداً ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث ؟ وجهان ( * 1 ) أيضاً ( 1 ) . [ 3102 ] مسألة 105 : إذا علم استطاعة الميت مالًا ولم يعلم ( * 2 ) تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه ( 2 ) ، لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط .
شرح
مقامه وشرفه ، والحاصل : الوارث بمنزلة نفس الميت من حيث الضعة والشرف في الاستئجار وعدمه ، ولا تجب المبالغة في الفحص عن أقلَّهم أُجرة ، لأنّ الإذن محمول على المتعارف . ( 1 ) قد عرفت أنه لا عبرة بنظر الميت في مورد العلم برأيه فضلًا عن الجهل به والمتبع إنما هو نظر الوارث ، وأما في مورد الوصيّة فالمتبع نظر الميت فإن ثبت ظهور للوصية فهو وإلَّا فالظاهر كفاية الميقاتي ، لأنّ الزائد غير ثابت والأصل عدم الوصيّة به . نعم ، لا بأس بالإتيان بالبلدي بعنوان مطلق الخيرات والمبرات . ( 2 ) لعدم العلم باستقرار الحجّ عليه ، ومجرّد إحراز المال لا يكفي في وجوب الحجّ بل لا بدّ من توفر سائر الشرائط ، ولو شكّ في وجودها فالأصل عدمه . نعم ، بعض الشرائط يمكن إثباته بالأصل كما لو شك في الرجوع إلى الكفاية ، لأنّ مستند هذا
هامش
( * 1 ) تقدم أنه لا عبرة بتقليد الميت كما تقدم أنه لا أثر لتقليد الوصي ونظره بل العبرة بنظر الوارث نعم ، إذا كان الميت قد أوصى بالحج وكان نظره معلوماً فهو ، وإلَّا فيقتصر على الأقل . ( * 2 ) ولو كان بالأصل .
المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 275 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي