تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
شرح
ففي صحيحة عبد الله بن ميمون ذكر القمر والزبيب والشعير ولم تذكر الحنطة ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 330 / أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 11 .، ونحوها صحيحة معاوية بن وهب ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 335 / أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 8 .. وفي صحيحة صفوان ذكر الحنطة والتمر والزبيب ولم يذكر الشعير ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 327 / أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 1 .. وفي صحيحة معاوية بن عمّار اقتصر على الأقط لأصحاب الإبل والبقر والغنم ( 4 )( 4 ) الوسائل 9 : 333 / أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 2 .. هذا ، وقد ذكر في الحدائق وتبعه صاحب الجواهر أنّ في صحيحة عبد الله بن سنان : « صاع من حنطة أو صاع من شعير » ( 5 )( 5 ) الحدائق 12 : 282 ، الجواهر 15 : 517 .. والظاهر أنّ هذا سهو منهما ، فإنّ الرواية بهذه الصورة غير موجودة ، بل هي في الاستبصار هكذا : « نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير » ( 6 )( 6 ) الاستبصار 2 : 47 / 155 .وفي التهذيب هكذا : « نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر » ( 7 )( 7 ) التهذيب 4 : 81 / 234 .، وصاحب الوسائل نقلها بالمعنى ، حيث قال في ذيل رواية الحلبي ما لفظه : وعنه ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : « أو صاع من شعير » ( 8 )( 8 ) الوسائل 9 : 336 / أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12 .. والحاصل : أنّ صحيحة عبد الله بن سنان بتلك الصورة مقتصراً عليهما لا وجود لها نهائيّاً ، بل الموجود منها ما أثبتناه حسبما عرفت .