[ 2848 ] مسألة 13 : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ( 1 ) ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم .
[ 2849 ] مسألة 14 : الظاهر عدم اشتراط صرف ( 2 ) عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها .
[ 2850 ] مسألة 15 : لو ملَّك شخصاً مالاً هبةً ( 3 ) أو صلحاً أو هديّةً وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ، لأنّه لا يصير عيالاً له بمجرّد ذلك . نعم ، لو كان من عياله عرفاً ووهبه مثلاً لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب .
شرح
كانت امّاً له أم أجنبيّة ، ويكون عيالاً لمن ينفق عليها ، سواء أكان أباه أم غيره .
وأمّا الجنين فقد تقدّم أنّه إن تولَّد في شهر رمضان وجبت فطرته ، وإلَّا فيستحبّ الإخراج عن المولود ليلة الفطر .
( 1 ) فإنّ الحكم في الأدلَّة معلَّق على العيلولة وأن يكون الشخص تحت كفالته ورعايته ، فمتى صدق ذلك وجب الإخراج من غير فرق بين كون الإنفاق الخارجي من حلال أو حرام ، إذ لا مدخل لذلك في الصدق المزبور ، فعائلة السارق أو المقامر أو بيّاع الخمر عائلته عرفاً ، لكونهم تحت رعايته وعنايته وإن كان الإنفاق من المال الحرام ، فتجب فطرتهم عليه .
نعم ، أداء الزكاة لا بدّ وأن يكون من مال حلال ، للزوم كونه سائغ التصرّف ، وهذا أمر آخر غير مرتبط بمحلّ الكلام .
( 2 ) لإطلاق الأدلَّة .
( 3 ) فإنّ موضوع الحكم العيلولة العرفيّة المتقوّمة بكونه تحت تكفّله ورعايته ،