تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
بل ذكر بعض آخر ( 1 ) أنّه لا يكفي معرفة الأئمّة بأسمائهم ، بل لا بدّ في كلّ واحد أن يعرف أنّه من هو وابن من ، فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره ، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم . ولو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا ؟ يعتبر الفحص عن حاله ، ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأنّي مسلم مؤمن واثنا عشري ، وما ذكروه مشكل جدّا . بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي ( 2 ) وإن لم يعرف أسماءهم أيضاً فضلًا
شرح
ولا يعرف شيئاً من المعارف الخمس أصلاً فضلاً عن التصديق بها . والظاهر أنّ مثل هؤلاء لا يُحكَم بإيمانهم وإن حُكِم بإسلامهم إلى أن قال : وفي إعطاء هؤلاء من الزكاة إشكال ، لاشتراط ذلك بالإيمان وهو غير ثابت . ثمّ قال : وبالجملة فالأقرب عندي عدم جواز إعطائهم ( 1 )( 1 ) الحدائق 12 : 206 .. ( 1 ) هو صاحب المستند ، فإنّه بعد أن استجود مقالة الحدائق أضاف قائلاً : بل وكذلك لو عرف الكلّ بأسمائهم فقط ، يعني : مجرّد اللفظ ولم يعرف أنّه من هو وابن من ، إذ لا يصدق عليه أنّه يعرفه ولا يتميّز عن غيره . والحاصل : أنّه يشترط معرفته بحيث يعيّنه في شخصه ويميّزه عن غيره ، وكذا من لا يعرف الترتيب في خلافتهم ، ولو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا فهل يشترط في الإعطاء الفحص عنه ؟ الظاهر : نعم ، إذا احتمل في حقّه عدم المعرفة ، ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأنّي مسلم مؤمن اثنا عشري . . . إلخ ( 2 )( 2 ) مستند الشيعة 9 : 299 - 300 .. ( 2 ) فإنّ المعرفة التفصيليّة ولا سيّما على النهج الذي ذكره في المستند لم ينهض أيّ دليل على اعتبارها ، بل المتراءى من النصوص والمنسبق منها إلى