تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
نعم ، لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر أجزأ ( 1 ) . وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً ( 2 ) . [ 2736 ] مسألة 6 : النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الولي إذا كان على وجه التمليك ، وعند الصرف ( 3 ) عليهما إذا كان على وجه الصرف . [ 2737 ] مسألة 7 : استشكل بعض العلماء ( 4 ) في جواز إعطاء الزكاة لعوامّ المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلَّا بهذا اللفظ أو النبيّ أو الأئمّة كلاً أو بعضاً أو شيئاً من المعارف الخمس ، واستقرب عدم الإجزاء
شرح
الإخلال بالطهارة التي هي من الأركان . فما في الجواهر من أنّا لم نجد ما يصلح للفرق بين الحجّ وغيره ( 1 )( 1 ) الجواهر 15 : 388 .هو الصحيح . ( 1 ) لوضع الزكاة حينئذٍ في موضعها ، فلا يجري التعليل الوارد في النصوص ، لعدم الاجتزاء . ( 2 ) كأنه لإطلاق النصوص الشامل لحالتي الدفع إلى المؤمن أو المخالف ، ولكنّه كما ترى ، إذ لا مجال له بعد التعليل المزبور الذي هو بمثابة الدليل الحاكم كما لا يخفى . نعم ، الاحتياط لإدراك الواقع حسن على كلّ حال . ( 3 ) لوضوح أنّ وقتي الدفع أو الصرف هو زمان تفريغ الذمّة والإتيان بالزكاة المعتبر فيها القربة ، فلا بدّ من حصول النيّة في هذه الحالة . ( 4 ) وهو صاحب الحدائق ، قال ما لفظه : نعم ، يبقى الإشكال في جملة من عوامّ الشيعة الضعفة العقول ممّن لا يعرفون الله سبحانه إلَّا بهذه الترجمة حتّى لو سُئل عنه من هو لربّما قال : محمّد أو علي ولا يعرف الأئمّة ( عليهم السلام ) كملا ،