[ 2595 ] مسألة 36 : لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل ( 1 ) .
[ 2596 ] مسألة 37 : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون ( 2 ) من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك ، فاللازم الكون فيه بأيّ نحوٍ ما كان .
[ 2597 ] مسألة 38 : إذا طُلِّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعيّاً ( 3 ) وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ، ويجب استئنافه إن كان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة .
شرح
( 1 ) كما ظهر وجهه ممّا مرّ ، فإنّ الصورة قوام العمل ومن أهمّ الشرائط ، وبانتفائها ينتفي المشروط .
( 2 ) لإطلاق الأدلَّة بعد إن كان الواجب مجرد اللبث والمكث .
( 3 ) أمّا إذا كان الطلاق بائناً أو مات عنها زوجها فلا إشكال ، فإنّها حينئذٍ كسائر النساء أجنبيّة عن الزوج لها ما لهنّ وعليها ما عليهن .
وأمّا إذا كان رجعيّاً فيجب عليها الاعتداد في بيتها ، ولا يجوز لها الخروج ، كما لا يجوز له إخراجها ما لم تأت بفاحشة مبيّنة كتاباً وسنّة .
ومن هنا قد يشكل الأمر في المقام ، نظراً إلى أنّ مقتضى كونها مطلقة وجوب الرجوع إلى البيت للعدّة ، كما أنّ مقتضى كونها معتكفة عدم الخروج من المسجد .
والذي ينبغي أن يقال : إنّه لا إشكال في وجوب الرجوع فيما إذا كان الاعتكاف استحبابيّاً مع عدم إذن الزوج بالبقاء ، أو كان واجباً موسّعاً ، كما لو