شرح
الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، أو في مسجد من مساجد الجماعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 539 / أبواب الاعتكاف ب 3 ح 3 ، 6 ..
وصحيحة يحيى بن العلاء الرازي : « لا يكون الاعتكاف إلَّا في مسجد جماعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 539 / أبواب الاعتكاف ب 3 ح 3 ، 6 ..
وإنّما عبّرنا بالصحيحة نظراً إلى أن أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع ، وإلَّا ففي مذهبه كلام وإن كان ثقة بلا إشكال .
وصحيحة الحلبي : « لا يصلح الاعتكاف إلَّا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) ، أو مسجد الكوفة ، أو مسجد جماعة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 540 / أبواب الاعتكاف ب 3 ح 7 ..
والظاهر أنّ الجماعة في هذه النصوص وصفٌ لنفس المسجد لا للصلاة المنعقدة فيه لتدلّ على اعتبار إقامة الجماعة ، فمفادها أن يكون المسجد مورداً لاجتماع الناس ومحلًا لتجمّعهم ، إمّا لإقامة الجمعة أو لغيرها ، وهو معنى كون المسجد جامعاً في قبال مسجد السوق أو القبيلة . وعليه ، فيتّحد مفادها مع مفاد نصوص الطائفة الأُولى الدالَّة على اعتبار كون المسجد جامعاً من صحيحتي الحلبي وداود بن سرحان وغيرهما .
وأمّا رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سُئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر « قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلَّا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) ، أو في مسجد جامع ( جماعة ) » ( 4 )( 4 ) الوسائل 10 : 539 / أبواب الاعتكاف ب 3 ح 5 ، التهذيب 4 : 291 / 885 ..
فليست هي مجمعاً للأمرين لتكون في قبال الطوائف المتقدّمة كما توهّم ،