ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الأُخرى ( 1 ) ،
شرح
ورد أنّه « يجزئ التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 307 / أبواب القبلة ب 6 ح 1 .، ولم يقم عليه دليل في المقام .
( 1 ) يعني علوّ الهلال وارتفاعه عن الأُفق ، بمثابةٍ يغيب الشفق والهلال بعد باق . حيث ذهب بعضهم إلى أنّه أمارة على أنّها الليلة الثانية بعد وضوح إنّها الليلة الأولى في صورة العكس أعني : غيبوبة الهلال قبل الشفق من دون رؤية في الليلة السابقة .
ولكن المشهور أنكروا ذلك ، وذكروا أنّ المدار هو الرؤية ولا اعتبار بالغيبوبة .
وتشهد للقول المزبور روايتان :
إحداهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل بن الحسن ( بحر ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 282 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 3 وفيه : إسماعيل بن الحرّ ..
هكذا في الوسائل الطبعة الجديدة فكأنّ الرجل مردّد بين إسماعيل بن الحسن ، أو إسماعيل بن بحر ، ولكن الظاهر أنّه من غلط النسخة ، ولو كان جميع نسخ الوسائل كذلك فسهو من قلمه الشريف ( قدس سره ) .
بل الصحيح كما في الكافي والفقيه والتهذيب : إسماعيل بن الحرّ ( 3 )( 3 ) الكافي 4 : 78 / 12 ، الفقيه 2 : 78 / 343 ، التهذيب 4 : 178 / 494 .. نعم ،