[ 2482 ] مسألة 13 : قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتدّ ( 1 ) ، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلا له ، وإن لم يكن مستحلا عُزّر بخمسة وعشرين سوطاً ( * ) ، فإن عاد بعد التعزير عُزِّر ثانياً ، فإن عاد كذلك قُتِل في الثالثة ، والأحوط قتله في الرابعة .
[ 2483 ] مسألة 14 : إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها كان عليه كفّارتان وتعزيران خمسون سوطاً ( * * ) ( 2 ) ، فيتحمّل عنها الكفّارة والتعزير .
وأمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفّارته وتعزيره .
شرح
وملخّص الكلام : أنّه لا أثر للاعتقاد ولا للحجّة الشرعيّة إذا انكشف خلافها ، فإنّ الحكم الظاهري إنّما يكون حجّة ما دام موجوداً ، فإذا تبدّل باليقين بالخلاف فلا أثر له .
نعم ، استحقاق العقاب من جهة التجرّي أمر آخر ، بل ربّما يكون ذلك منافياً للعدالة ، وأمّا من حيث الكفّارة فلا أثر له بوجه كما عرفت .
( 1 ) وقد تقدّم الكلام حول ذلك مستقصًى في أوّل كتاب الصوم ، فلاحظ ( 1 )( 1 ) في ص 3 ..
( 2 ) أمّا مع المطاوعة فلا إشكال في أنّ على كلّ منهما كفّارةً وتعزيراً .
هامش
( * ) وقد مرّ الكلام فيه وفيما بعده [ في أوّل كتاب الصوم في التعليقة الثانية والثالثة ] .
( * * ) على الأحوط .