تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
[ 2350 ] مسألة 6 : إذا كان جاهلًا بأصل الحكم ولكن لم يصلّ في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به ( 1 ) وإن كان لو أتمّ في الوقت كان
شرح
أنّهم سكتوا وأهملوا ، لا أنّهم أعرضوا . اللَّهمّ إلَّا أن يناقش في سندها ، نظراً إلى اشتماله على موسى بن عمر ، وهو مشكوك بين شخصين ، أحدهما : موسى بن عمر بن بزيع ، وهو موثّق جليل القدر وثّقه النجاشي ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي : 409 / 1089 .وله كتاب . وثانيهما : موسى بن عمر بن يزيد ، وهو أيضاً معروف وله كتاب ، ورواياته كثيرة ، ولكن لم يرد فيه توثيق ، والأوّل من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) والثاني من أصحاب العسكري ، والمظنون أنّ المراد به الثاني ، لأنّ الراوي عن كتابه سعد بن عبد الله ، الذي هو في طبقة محمد ابن يحيى شيخ الكليني ، فموسى بن عمر في طبقة مشايخ مشايخ الكليني ، ولأجله يظنّ أنّه ابن يزيد غير الموثّق ، ولا أقلّ من الشكّ ، فيكون الرجل مردّداً بين الموثّق وغيره ومعه يشكل الحكم بصحّة الرواية عند المشهور . نعم ، بما أنّ الرجل مذكور في أسانيد كامل الزيارات فهو على مسلكنا موثّق على كلّ تقدير ، إمّا بتوثيق النجاشي أو بتوثيق ابن قولويه . وعليه فالأظهر هو العمل بها في موردها ، أعني الجهل بالحكم كما ذكره في المتن ، دون غيره من سائر موارد الجهل ، فضلًا عن التعدّي إلى الناسي ، وإن كان الاحتياط بالإعادة ممّا لا ينبغي تركه . ( 1 ) قد عرفت أنّ الجاهل بحكم القصر لو أتمّ في الوقت صحّت صلاته بمقتضى ذيل صحيحة زرارة وابن مسلم ( 2 )( 2 ) المتقدِّمة في ص 357 .المتضمّنة لعدم الإعادة في من لم تقرأ عليه آية التقصير .