[ 2325 ] مسألة 24 : إذا تحقّقت الإقامة وتمّت العشرة أو لا ( 1 ) وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفّقة فللمسألة صور :
الأولى : أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة واستئناف إقامة عشرة أُخرى ، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة الأولى ( 2 ) ، وكذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محلّ الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة .
شرح
وأمّا بناءً على التخصّص وقطعه لموضوع السفر فالأمر أظهر ، لكونه حينئذ بمنزلة الحاضر المتوطَّن المحكوم عليه بتلك الأحكام .
لكن القطع الموضوعي خلاف التحقيق ، ولم يرد دليل على التنزيل المزبور فيما عدا مكَّة ، مع أنّه لا يمكن الالتزام به فيها أيضاً كما مرّ ذلك كلَّه مستقصى ( 1 )( 1 ) في ص 89 90 ..
( 1 ) أي سواء تمّت العشرة أم لم تتم كما سيصرّح بهذه التسوية في أواخر المسألة ، وذلك لأنّ في حكم الإتمام ما لو صلَّى رباعية بتمام كما تقدّم ( 2 )( 2 ) في ص 284 وما بعدها .، هذا . وقد خصّ ( قدس سره ) عنوان المسألة بما إذا بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفّقة ، لكنّه ( قدس سره ) لم يلتزم بذلك في جميع صور المسألة ، بل المفروض في بعضها الخروج إلى مقدار المسافة كما ستعرف . والأمر سهل .
( 2 ) وذلك لما تضمّنته صحيحة أبي ولاد المتقدّمة من أنّ من نوى الإقامة وصلَّى رباعية تامّة فهو محكوم بوجوب التمام حتّى يخرج ، بناءً على ما عرفت من ظهور الغاية في إرادة الخروج السفري لا مطلق الخروج عن البلد ، فما دام لم