إقامة جديدة ، بل إذا تحقّقت بإتيان رباعية تامّة فكذلك ( 1 ) ، فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام .
[ 2324 ] مسألة 23 : كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصوم ، كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ( 2 ) ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر .
شرح
( 1 ) لإطلاق أدلَّة الإقامة في الفرض الأوّل ، وأمّا في الثاني فللتصريح في صحيح أبي ولاد بوجوب الإتمام ما لم يخرج ، المراد به الخروج السفري كما مرّ ( 1 )( 1 ) في ص 284 .فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام كما ذكره في المتن .
( 2 ) إذ المستفاد من أدلَّتها بمقتضى الانصراف أنّ السقوط من شؤون التقصير في الصلاة ، يدور مداره وجوداً وعدماً كما يكشف عنه قوله ( عليه السلام ) في الصحيح : يا بُنيّ إذا صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 82 / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 ح 4 ..
وكذا الحال في وجوب الجمعة ، إمّا مطلقاً أو فيما بعد النداء كما هو المختار وغير ذلك من أحكام الحاضر ، فإنّها بأجمعها ظاهرة بمقتضى الانصراف المزبور في اختصاص السقوط بحال السفر ، المحكوم فيه بوجوب القصر .
فمتى ارتفع حكم القصر وانقلب إلى التمام إمّا لأجل قصد الإقامة ، أو لبقاء ثلاثين يوماً متردِّداً ، أو لكونه من سفر المعصية ونحو ذلك ممّا يوجب رفع القصر عن المسافر عادت تلك الأحكام . هذا بناءً على المختار من كون قصد الإقامة قاطعاً لحكم السفر من باب التخصيص .