تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
وإذا اختلف شكّ الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضاً مختلفين في الشكّ لكن كان بين شكّ الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك ( 1 ) يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ثمّ رجوع البعض الآخر إلى الإمام ( * ) لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً ، بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلَّا إذا حصل الظنّ مع رجوع أحدهما إلى الآخر .
شرح
المشترك ، أم لم يشمل وادّعينا الانصراف عنه . غايته أنّه على الثاني يجب عليهما العمل بعد الصلاة بموجب الشك من الإتيان بركعة الاحتياط في الأوّل ، وسجود السهو في الثاني ، فيتحقّق الاحتياط بمجرّد ذلك ، إلَّا إذا فرضنا أنّ الثاني أعني الشاك بين الأربع والخمس قد حصل له الشك في حال الركوع أو قبل إكمال السجدتين ، بحيث كان شكَّه مبطلًا لولا صحّة الرجوع ، فيتوقّف الاحتياط حينئذ بالنسبة إليه على إعادة الصلاة . وعلى الجملة : لا يحسن إطلاق القول باقتضاء الاحتياط للإعادة كما هو ظاهر عبارة المتن ، بل يختص بما إذا كان الرجوع إلى القدر المشترك في مورد الشكوك الباطلة أو الصحيحة المقرونة بزيادة مبطلة ، ويختلف ذلك باختلاف الموارد حسبما فصّلناه . وكيف ما كان ، فهذا الاحتياط استحبابي لا بأس بتركه ، لقوّة الاحتمال الَّذي ذكره في المتن من الرجوع إلى القدر المشترك كما عرفت بما لا مزيد عليه . ( 1 ) الكلام هنا هو الكلام في سابقه ، فيرجع كلّ من الإمام والمأموم إلى
هامش
( * ) مرّ الإشكال فيه آنفا .