تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
[ 2185 ] المسألة الثانية والخمسون : لو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً وجب الإتيان ( * ) بقضائهما وسجدة السهو مرّة ( 1 ) . [ 2186 ] المسألة الثالثة والخمسون : إذا شكّ في أنّه صلَّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف اللَّيل والمفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلَّا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها ( 2 ) فيحتمل أن تكون
شرح
ولا يفرق الحال فيما ذكرناه بين القول بوجوب سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة وعدمه الَّذي عرفت أنّه الأظهر ، وذلك لما تقدّم في محلَّه ( 1 )( 1 ) شرح العروة 18 : 370 وما بعدها .من وجوبه في خصوص المقام ، أعني العلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة على ما استظهرناه من قوله ( عليه السلام ) : « إذا لم تدر أزدت أم نقصت » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 224 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4 .ولأجله قلنا بوجوبه فيما لو علم إمّا بزيادة القراءة أو نقيصتها فلاحظ . ( 1 ) أمّا القضاء فرعاية للعلم الإجمالي بعد سقوط قاعدة التجاوز في كلّ من السجدة والتشهّد بالمعارضة ، وأمّا الاجتزاء بالمرّة فلعدم وجوب سجود السهو واقعاً أكثر من ذلك كما هو ظاهر . ولكن هذا مبني على القول بوجوب قضاء التشهّد المنسي كالسجدة المنسية ووجوب سجود السهو لكلّ منهما ، وأمّا بناءً على ما عرفت من اختصاص القضاء بالسجدة وسجود السهو بالتشهّد المنسيين فمقتضى العلم الإجمالي قضاء السجود والإتيان بسجدتي السهو للتشهّد . فما في المتن مبني على الاحتياط . ( 2 ) إذا علم المكلَّف قبل انتصاف اللَّيل بناءً على كونه حدّا لوقت العشاءين
هامش
( * ) تقدّم أنّ وجوب قضاء التشهّد مبني على الاحتياط .