[ 2071 ] مسألة 9 : إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط ( 1 ) ، بل اللَّازم حينئذ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محلَّه إذا لم يأت بالمنافي ، وإلَّا فاللَّازم إعادة الصلاة . فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مرّ سابقاً .
[ 2072 ] مسألة 10 : إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط ( 2 )
شرح
نعم ، لو كان احتياطه بركعتين جالساً بطلت صلاته ، إذ لا دليل على البدلية وقيامها مقام الركعة الناقصة إلَّا فيما إذا احتمل انطباق الناقص عليهما ، أمّا مع العلم بعدم الانطباق وانكشاف الخلاف كما هو المفروض فلا دليل على البدلية فالركعتان زائدتان ، وتخلَّلهما يمنع عن إمكان التدارك .
( 1 ) فانّ مورد تشريعها ما إذا كان الشكّ باقياً إلى ما بعد الصلاة ، بحيث تكون مردّدة بين الجبر على تقدير والنفل على التقدير الآخر ، فلا تشمل الأدلَّة صورة العلم بالنقيصة .
وعليه فاللَّازم إتمام ما نقص ، لكون المقام في حكم من تذكَّر النقص ، فانّ التسليم الصادر إنّما يكون مفرغاً بحسب الواقع إذا كان واقعاً في محلَّه ، والمفروض انكشاف الخلاف ، فهو غير متّصف بالمفرغية ، وإن كان معذوراً في الإتيان به بمقتضى الوظيفة الشرعية ، فهو في حكم السهو فيسجد سجدتي السهو للسّلام الزائد الواقع في غير محلَّه إذا لم يكن مرتكباً للمنافي ، وإلَّا فاللَّازم إعادة الصلاة كما أفاده في المتن .
( 2 ) قسّم ( قدس سره ) مفروض المسألة إلى صور أربع ، إذ ما بيده من ركعة الاحتياط قد يكون موافقاً لما نقص من الصلاة كمّاً وكيفاً ، وأُخرى مخالفاً له فيهما ، وثالثة موافقاً له في الكيف دون الكم ، ورابعة عكس ذلك ، وأمثلة الكلّ