تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
[ 2050 ] مسألة 14 : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فان ترجّح له أحد الاحتمالين عمل عليه ( * ) وإن لم يترجّح أخذ بأحد الاحتمالين مخيّراً ( 1 ) ثمّ بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقاً فهو ، وإلَّا أعاد الصلاة ( 2 ) ، والأحوط الإعادة في صورة الموافقة أيضاً ( 3 ) . [ 2051 ] مسألة 15 : لو انقلب شكَّه بعد الفراغ من الصلاة إلى شكّ آخر ( 4 )
شرح
( 1 ) إذ بعد البناء على حرمة القطع ووضوح تعذّر الاحتياط امتنع الامتثال الجزمي ، فلا محالة يستقلّ العقل حينئذ بالتنزّل إلى الامتثال الظنّي إن أمكن وإلَّا فالإحتمالي . ( 2 ) إذ لا يسوّغ العقل الاقتصار على مثل هذا الامتثال بعد إمكان الفحص والسؤال ، لاستقلاله بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني عن اشتغالٍ مثله ، ولا دليل على حجّية الظنّ في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم فضلًا عن الاحتمال ، فلا مناص من الرجوع إلى المجتهد والإعادة على تقدير المخالفة . ( 3 ) لاحتمال عدم كفاية الإطاعة الاحتمالية مع التمكَّن من الإطاعة الجزمية ولا بأس بهذا الاحتياط وإن لم يكن لازماً كما لا يخفى . ( 4 ) حاصله : أنّه لو عرض للمصلَّي أحد الشكوك الصحيحة ثمّ انقلب بعد الفراغ من الصلاة إلى شكّ آخر لم يجب عليه شيء ، ولا أثر لشيء من الشكَّين أمّا الأوّل فلأنّ تأثيره منوط ببقائه والمفروض زواله ، وأمّا الثاني فلأنه شكّ
هامش
( * ) ويجوز له قطع الصلاة وإعادتها من رأس ، وكذلك فيما إذا لم يترجّح أحد الاحتمالين .