شرح
تكن ركناً ، وقد ورد أنّ الصلاة لا تعاد من سجدة واحدة ، وإنّما تعاد من ركعة ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 319 / أبواب الركوع ب 14 ح 2 ، 3 ..
وإنّما المنشأ للخلاف ورود روايات في المقام ربما يتوهّم دلالتها على البطلان في خصوص المقام أعني نسيان الركوع وبذلك يخرج عن مقتضى القاعدة المزبورة ، لكن الظاهر عدم دلالتها عليه ، بل المستفاد منها أيضاً هي الصحّة فتكون الصحّة مطابقة للقاعدة وللنص فلا بدّ من التعرّض إليها .
فمنها : موثقة إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يركع ، قال يستقبل حتّى يضع كل شيء من ذلك موضعه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 313 / أبواب الركوع ب 10 ح 2 .قالوا إنّ الموضوع نسيان الركوع مطلقاً فيشمل ما لو كان التذكَّر بعد السجدة الواحدة .
وفيه : أنّ الذيل مانع عن انعقاد الإطلاق لقوله ( عليه السلام ) : « حتّى يضع كلّ شيء موضعه » ، فيظهر أنّ موضوع الحكم نسيان لا يتمكَّن معه من وضع كل شيء موضعه ، وهذا كما ترى مختص بما إذا كان التذكر بعد السجدتين ، إذ لو كان بعد السجدة الواحدة يتمكَّن من وضع كل شيء موضعه ، لما عرفت من أنّ زيادة السجدة الواحدة سهواً غير قادحة فيتمكَّن من تدارك الركوع ووضعه في موضعه من دون أيّ محذور . ومع تسليم الإطلاق فلا بدّ من تقييده بما ستعرف .
ومنها : صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد ويقوم ، قال : يستقبل » ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 312 / أبواب الركوع ب 10 ح 1 ..