وما قصده ثانية ثالثة قهراً ، وكذا لو سجد الأولى بقصد الثانية ، والثانية بقصد الأُولى ( 1 ) .
شرح
شيء عليه ، إذ غايته أنّه ترك القراءة في المورد الأوّل وزاد السورة والقنوت في المورد الثاني ، ولا بأس بذلك بعد أن كان سهواً ، وقد عرفت عدم اعتبار قصد خصوصية الركعة بعنوانها ، وإنّما الواجب هو ذاتها وقد أتى بها على وجه شرعي غايته أنّه اشتبه في التطبيق فتخيّل أنّها الثالثة فبانت ثانية فكان من تخلَّف الداعي والخطأ في التطبيق ولا ضير فيه .
( 1 ) لما عرفت من أنّ الواجب إنّما هو الإتيان بذات السجدتين من غير مدخل لوصف الأوّلية والثانوية .